أحكام متنوعة

الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٧٤

السؤال

السؤال: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيًا بحج وعمرة ولم يشترط، وحصل له عارض؛ كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه، فماذا يلزمه أن يفعل؟

الجواب

الجواب: هذا يكون محصرًا، إذا كان لم يشترط، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، والصواب، أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو؛ كالمرض. فيهدي ثم يحلق أو يقصر، ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها للفقراء في محله، ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد، نقلت إلى فقراء الحرم، أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر وتحلل [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16740

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص