أحكام متنوعة
صيام عشرة أيام لمن عجز عن الذبح
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٨١
السؤال
السؤال: ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته، ولم يستطع أن يفدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك؟ وإذا كانت الحجة لغيره، ومشترطًا عليه التمتع، فماذا يفعل؟
الجواب
الجواب: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم، يصوم عشرة أيام والحمد لله ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط؛ بأن يحرم بالعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرًا؛ اقتداء بالنبي ﷺ فإنه وقف بها مفطرًا [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16756
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
