أحكام متنوعة

حكم من لم يستطع إكمال الحج لمرض

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٨٤

السؤال

السؤال: في العام الماضي حجت والدتي ومعها أبناؤها وبناتها بنسك التمتع، وبعدما دخلوا في الطواف أصيبت بحالة إغماء، ولم تتمكن من الطواف والسعي، وحيث أنها مصابة بمرض السكر والضغط أُدخلت المستشفى، قال الطبيب لها: ما تستطيع إكمال الحج. ونظرًا لهذه الحالة رجعوا جميعًا إلى مدينتهم، فماذا يترتب عليهم؟

الجواب

الجواب: هذه عملها عمل المحصر، هي نفسها تعتبر كالمحصر، عليها أن تذبح هديًا؛ لأنها أحصرت في مكة، ودم الإحصار يُذبح في مكان الإحصار، سواء في مكة أو في غيرها للفقراء، وعليها أن تقصر من شعرها، ويتم حلها. وإذا كان حجها فريضة، تحج بعد حين؛ لأنها محصورة، إلا إذا صحت قبل الحج، وتيسر لها الرجوع وتطوف وتسعى وتكمل حجها، فلا بأس. وظاهر الحال أنهم أصابهم هذا الأمر في طواف العمرة وهم متمتعون، فعليها أن ترجع وتكمل عمرتها إذا كانت تستطيع، ويكفي. وإن كانت لا تستطيع، فعليها دم الإحصار؛ ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء، مع التقصير، وبذلك تم أمر الإحصار، ولا شيء عليها؛ لأن الإحصار يكون بالمرض، ويكون بالعدو على الصحيح أما إن تيسر لها أن ترجع فهي لا تزال في الإحرام، ترجع وتطوف وتسعى وتقصر لعمرتها.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16789

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص