أحكام متنوعة
حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٩٦
السؤال
السؤال: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلًا الحكم أو عامدًا؟ وإذا ذبح هديه في عرفات، ثم وزع لحمه داخل الحرم. هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟ ولكم الشكر.
الجواب
الجواب: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم، وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلًا أو عالمًا؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه في الحرم، وقال: خذوا عني مناسككم [1] ، وهكذا أصحابه إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيًا به ﷺ [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16854
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
