أحكام متنوعة
حكم الأضحية عن الأموات
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨٠٦
السؤال
السؤال: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي. هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟
الجواب
الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك، فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك؛ فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك، فلا بأس بذلك [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 43).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16869
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
