أحكام متنوعة

سبع البقرة أو البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨٠٨

السؤال

السؤال: حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو التكرم بإفتائنا، هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته؟ أرجو أن تتفضلوا ب

الجواب

مشكورين؛ لأن عندنا بعض الناس لا يرون هذا مجزئًا، والعيد على الأبواب، ونحب أن نكون على بصيرة في هذا الأمر، والسلام.

الجواب: الجواب: قد دلت السنة الصحيحة عن النبي ﷺ أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، أما السبع من البدنة والبقرة، ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد، ولكن الرأس من الغنم أفضل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16878

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص