أحكام متنوعة
حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضاحي
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨١٣
السؤال
السؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟
الجواب
الجواب: لا حرج، لقوله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8]، فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو المعاهد، يعطى من الأضحية ومن الصدقة [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16905
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
