أحكام متنوعة

حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضاحي

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨١٣

السؤال

السؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟

الجواب

الجواب: لا حرج، لقوله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8]، فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو المعاهد، يعطى من الأضحية ومن الصدقة [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16905

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص