أحكام متنوعة

الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨١٧

السؤال

السؤال: إذا تسمى الإنسان باسم، واكتشف أنه اسم غير شرعي. ما توجيهكم؟

الجواب

الجواب: الواجب التغيير، مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله، وليس لأحد أن يعبد لغير الله، بل العبادة لله عز وجل مثل عبدالله، عبدالرحمن، عبدالملك، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة، إلى عبدالله أو عبدالرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح، أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية، هذا هو الواجب، والنبي ﷺ غير أسماء كثيرة. أما إذا كان الاسم للأب، فإذا كان الأب حيًا فيعلم حتى يغير اسمه، أما إن كان ميتًا، فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو؛ لأن النبي ﷺ لم يغير اسم عبدالمطلب، ولا غيَّر أسماء الآخرين المعبدة لغير الله؛ كعبد مناف؛ لأنهم عُرفوا بها [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16926

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص