أحكام متنوعة

حكم ذهاب الحاج إلى مسكنه خارج الحرم قبل الطواف والسعي

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨٦٦

السؤال

السؤال: أنا أسكن على حدود الحرم من جهة التنعيم، فهل يجوز أن أذهب إلى منزلي قبل الطواف والسعي للحج؟ أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله.

الجواب

الجواب: إذا كان الحاج ساكنًا في أدنى الحل كالشرائع أو نحوها فلا حرج في الذهاب إلى مسكنه قبل الطواف والسعي [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16383

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص