أحكام متنوعة

متى تحل المرأة لزوجها الحاج؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨٦٩

السؤال

السؤال: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟

الجواب

الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى، كرمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16393

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص