أحكام متنوعة
من بات ليلة الثالث عشر هل يجوز له الرمي قبل الزوال؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨٨٠
السؤال
السؤال: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟
الجواب
الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم [1] ﷺ [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16419
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
