أحكام متنوعة

هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٨٩٤

السؤال

السؤال: هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة المكرمة في أي حالة أو مستحب أو سنة؟

الجواب

الجواب: طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي ﷺ للناس في حجة الوداع: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت [1] رواه مسلم، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" [2] وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحكم. والله الموفق [3] . رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327 رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1328 فتوى صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 389).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16618

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص