أحكام متنوعة
حكم سفر الحاج إلى جدة قبل طواف الوداع
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٠٠
السؤال
السؤال: هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟
الجواب
الجواب: لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي ﷺ: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت [1] رواه مسلم، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" [2] فلا يجوز لأهل جدة، ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع، فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دمًا؛ لكونه ترك واجبًا، وقيل في ذلك أقوال أخرى، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16633
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
