أحكام متنوعة

العمرة تجب في العمر مرة واحدة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩١٧

السؤال

السؤال: دخلت إلى مكة محرمًا في رمضان وعملت العمرة وحجيت بحول الله وفضله فهل علي عمرة أخرى وما الحكم؟

الجواب

الجواب: ليس عليك عمرة أخرى، فقد أديت العمرة والحمد لله في رمضان في أشرف وقت وحجك يكون مفردًا؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة كالحج، وما زاد على ذلك فهو تطوع [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16701

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص