أحكام متنوعة

حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٣٠

السؤال

السؤال: ما حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط؟

الجواب

الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن، لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، ولقول النبي ﷺ: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم [1] ، ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا، أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل. والله ولي التوفيق [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17177

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص