أحكام متنوعة

حكم الشراء من مندوب الشركة لدى معارض السيارات

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٣٣

السؤال

السؤال: هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات؛ فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط، فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة، ثم يتصل بمندوب هذه الشركة، فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات، ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات، وبالنسبة للمشترين؟

الجواب

الجواب: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك [1] ، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك [2] . وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم [3] . وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك، ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]. والطريق الشرعي: أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع، وتحوزها بمكان يخصها، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدًا أو مؤجلًا. وفق الله الجميع لما يرضيه [4] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17358

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص