أحكام متنوعة
بيع وشراء السيارات بالتقسيط
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٣٤
السؤال
السؤال: يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط، ويقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية، حيث يتفق مع الشخص الذي يريد شراء سيارة بالأقساط -وذلك لحاجته إلى ذلك- ويتفق معه على البيع قبل أن يشتري له السيارة -ضامنًا أرباحه أولًا- فما حكم ذلك؟
الجواب
الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك [1] ، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك [2] . وهما حديثان صحيحان؛ فوجب العمل بهما، والحذر مما يخالف ذلك. والله ولي التوفيق [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17364
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
