أحكام متنوعة
بماذا تحاز السيارة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٤١
السؤال
السؤال: إذا اشتريت السيارة بالنقد ودفعت الثمن، وسجل ذلك في سجلات المعرض. هل يكفي ذلك للحيازة، أم لابد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور، علمًا بأني أنوي البيع؟
الجواب
الجواب: إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع، تنقلها إلى مكانك، أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر؛ حتى يتم القبض؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولو ما تمت بقية الإجراءات ما دام تم البيع بينكما إذا افترقتما، لزم البيع [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17401
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
