أحكام متنوعة
حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٤٨
السؤال
السؤال: هل يجوز بيع شاة من الغنم بشاتين أو ثلاث، مؤجلة لمدة عشرين عامًا مثلًا أو أكثر؟
الجواب
الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة [1] . رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17451
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
