أحكام متنوعة
حكم بيع الأصنام
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٥٦
السؤال
السؤال: هل بيع الأصنام –أحسن الله إليك– لا يجوز إطلاقًا؛ لو كان مثلًا إنسان اشترى صنمًا من ذهب، وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع، فهل يجوز؟
الجواب
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز. والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17497
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
