أحكام متنوعة

حكم بيع التمر والملح والبر بالآجل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٥٨

السؤال

السؤال: فضيلة الوالد العلامة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظك الله ورعاك -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن: نرفع إليكم هذا الخطاب، مضمنًا لسؤالين هامين، نرجو منكم الإجابة الخطية عليهما؛ حتى نعرضهما على أهالينا -وفقكم الله للهدى والصواب في جميع الأقوال والأعمال-. السؤال الأول: يوجد عندنا محلات تجارية تبيع للناس بالأجل، ومن ضمن ما تبيعه لهم بالأجل: البُر والتمر والملح، فما حكم هذا التعامل؟

الجواب

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ونحو ذلك [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17502

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص