أحكام متنوعة

حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٦٠

السؤال

السؤال: ماحكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا؟

الجواب

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد: فقد سئلت عن: حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا؟ والـجواب: عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم، فمنع الزيادة لأجل الأجل، وظن ذلك من الربا. وهو قول لا وجه له، وليس من الربا في شيء؛ لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل، إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة، وعجزه عن تسليم الثمن نقدًا، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17518

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص