أحكام متنوعة
حكم بطاقات التخفيض
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٦٢
السؤال
السؤال: انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية، إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها، مقابل مبلغ مالي يدفع سنويًا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى. وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات، أو التعامل بها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17531
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
