أحكام متنوعة

حكم بيع المجهول

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٦٨

السؤال

السؤال: نعرض على أنظار سماحتكم ما يباع في بعض الأسواق التجارية، وهي عبارة عن صندوق صغير بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته على الريال وقد تنقص، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه؟ وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟ والله يحفظكم.

الجواب

الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر [1] [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17652

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص