أحكام متنوعة
حكم بيع الصحف والمجلات الساقطة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٨٢
السؤال
السؤال: لدينا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية، كما تقوم المكتبة ببيع بعض الصحف والمجلات، وبعض هذه المجلات والصحف تضع على غلافها، أو بعض صفحاتها صورة فتيات ملونة؛ قصد بها لفت نظر المشترين، وقد تعرضنا لانتقادات من بعض الناس، ويقولون: إن بيعها حرام، فنرجو من شيخنا الجليل -حفظه الله- أن يفتينا في هذا الأمر، جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب:
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17816
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
