أحكام متنوعة

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٩٨٣

السؤال

السؤال: رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علمًا بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولًا، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق. هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ أعاذنا الله وإياكم من شره، أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الجواب:

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17845

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص