أحكام متنوعة

حكم الزيادة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٣٨

السؤال

السؤال: أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل "يعني إلى نهاية الشهر" فأزيد على ثمن السلعة قدرًا بسيطًا نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب:

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17858

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص