أحكام متنوعة
حكم الزيادة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٣٨
السؤال
السؤال: أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل "يعني إلى نهاية الشهر" فأزيد على ثمن السلعة قدرًا بسيطًا نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟
الجواب
الجواب:
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17858
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
