أحكام متنوعة
حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٥٠
السؤال
السؤال: ما قولكم عفا الله عنكم فيما شاع بين الناس خصوصًا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل. وذلك أن الفقير إذا ضرب الزمان على يديه، ذهب إلى الغني ليساعده بقرض ونحوه، فيأبى إلا أن يرى أن قرضه هذا يجر له منفعة، فيقول للفقير: أعطني شيئًا من أرضك الزراعية بيعًا إلى أجل، وما ذلك إلا حيلة لأجل استغلال الأرض، يأخذها الغني بدون مقابل لصاحب الأرض، ويمكث صاحب القرض يمتص خيرات الأرض سنين عديدة، وقد تبلغ عشرين سنة أو أقل، والفقير لا يجد ما يؤدي به فلوس المقرض، علمًا بأن الغلال التي قد اقتصها صاحب القرض تزيد عن قرضه. فأفتونا -رحمكم الله-: هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلًا فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة؟ جزيتم خيرًا.
الجواب
الجواب:
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 17973
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
