أحكام متنوعة

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٦٢

السؤال

السؤال: هناك أخ يسأل في أمر شراء الذهب يقول: إذا ذهب إنسان لشراء ذهب، وكان قيمة ما شراه 1000 جنيه (ألف جنيه)، ولم يكن معه سوى 950 جنيهًا، فهل له أن يأخذ الذهب ويعود له بعد ذلك بالخمسين جنيه، أو يترك الذهب حتى يأتي بباقي المبلغ؟ أم يكون في ذلك ربا؟ وهل يجوز تأجيل باقي المبلغ لفترة؟ مع العلم أن سعر الذهب غير ثابت؟ وما الحكمة في ذلك؟ رجائي من الله ثم منكم التوضيح والتفصيل في هذا الأمر؛ لوقوع اختلاف كثير في مسائل الذهب جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18121

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص