أحكام متنوعة
حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٦٨
السؤال
السؤال: ما حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن إذا كان يدًا بيد؟
الجواب
الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك [1] ، وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه [2] . وفق الله الجميع [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18171
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
