أحكام متنوعة

شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٧٤

السؤال

السؤال: هل يجوز أن يشتري شخص عُملَة ويدخرها ثم يبيعها إذا زاد سعرها؟

الجواب

الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18185

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص