أحكام متنوعة
حكم إثبات المحاسب في الشركات التجارية عقود القروض الربوية في الدفاتر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٨٠
السؤال
السؤال: أنا محاسب لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضًا ربويًا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة، بمعنى: هل أعتبر آثمًا بقيد العقد دون إبرامه؟
الجواب
الجواب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن الرسول ﷺ: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء [1] . رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18224
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
