أحكام متنوعة
حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٨٥
السؤال
السؤال: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة، حفظ أموال الصندوق مقابل -ما يسميه البنك- معونة، وهي عبارة عن: مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل، سوى حفظ المبلغ، ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثماره، فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك البنك؟
الجواب
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18337
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
