أحكام متنوعة
حكم بيع غير الطعام بالطعام مؤجلًا
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٠٩٣
السؤال
السؤال: هل يجوز بيع غير الطعام بالطعام نسيئة؛ كبيع الثياب بالقمح مثلًا... إلخ؟
الجواب
الجواب: يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة، منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة، ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا نسيئة، ورهنه درعًا من حديد [1] ، ومنها: بيع السلم، فإن النبي ﷺ قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم [2] ، ولم يشترط أن يكون الثمن نقدًا، فدل ذلك على أنه يجوز أن يسلف مكيلًا من الطعام أو موزونًا من الطعام في حيوان أو ثياب أو صوف، أو غيرها مما ينضبط بالصفة، إذا توفرت بقية الشروط، والله سبحانه وتعالى أعلم [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18501
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
