أحكام متنوعة

الفقراء من المصارف الشرعية للأموال التي ليس لها مالك

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٤٧

السؤال

السؤال: صاحب الفضيلة العلامة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله وأبقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو أن تجيبوني على سؤالي هذا بصورة مستعجلة؛ لأن عملي متوقف على ورود جوابكم الكريم. أنا وصي على ثلث تركة متوفَّى لجعله في صدقة جارية، لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلم من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه، فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة، وهو رأي قوي، ومنهم من يرى صرفها في الفقراء، وهو أقل نفعًا من القول السابق. كما أن تركها للبنك إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبدًا. كما أن موظفي المتوفى كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟ أرجو أن أتلقى جوابكم الشافي في أقرب وقت أثابكم الله تعالى وأجزل لكم المثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18526

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص