أحكام متنوعة
حكم الاقتراض من مال حرام
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٥٧
السؤال
السؤال: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟
الجواب
الجواب: لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك [1] ، ولقوله ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه [2] ، ولقوله ﷺ: الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس [3] . فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه [4] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18578
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
