أحكام متنوعة

حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٦٣

السؤال

السؤال: أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضًا خاصًا من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعًا صوريًا)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلًا تم ذلك. أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعًا؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18591

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص