أحكام متنوعة

حكم رد القرض وزيادة لسبب تغير ثمن النقد

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٦٨

السؤال

السؤال: أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقدًا بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر ربًا؟ لاسيما وأنه يرغب في السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

الجواب

الجواب: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنهم قضاء [1] ، أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدًا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي، وأن لا يفترقا وبينهما شيء [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18632

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص