أحكام متنوعة
حكم الاقتراض من البنك
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٧٣
السؤال
السؤال: إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟
الجواب
الجواب: إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18648
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
