أحكام متنوعة
هل يلزم الضمان من لم يفرط ولم يتعد؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٨١
السؤال
السؤال: إني في أحد اللجان الخيرية، فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم، فلا أدري من أين هذا النقص؛ فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه، أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا، أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلًا؟ أفتونا مأجورين. أخبرك يا والدي العزيز: بأن أبي يقرئك السلام، وإني أحبك في الله ولا تحرمنا من دعائك، وجزاكم الله خير الجزاء يا والدنا العزيز. نود أن ترسل لنا جوابًا عاجلًا في هذا الموضوع.
الجواب
الجواب: أما النقص الذي أشرتم إليه، فلا يلزمكم غرمه إذا لم يكن منكم تفريط ولا تعدٍّ.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18678
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
