أحكام متنوعة

لا بأس برهن المال المثمر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٨٢

السؤال

السؤال: رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟

الجواب

الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول ﷺ التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئًا من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين، فجعلوا ذلك من الربا، أما إذا زاده شيئًا حين الوفاء أو بعده فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء [1] [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18668

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص