أحكام متنوعة

لا يجوز تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٨٨

السؤال

السؤال: الأخ / ح. ع. من الرياض يقول في سؤاله: تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريًا، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعًا؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18710

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص