أحكام متنوعة
التخلص من المشاركة في الكسب المحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٩٠
السؤال
السؤال: رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير، وقد تاب، فكيف ينهي شراكته فيه بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟
الجواب
الجواب: ينهي الشراكة بالتقويم، ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعًا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به، أو يصرفه في مشروع خيري [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18814
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
