أحكام متنوعة
حكم تأجير الأرض الزراعية
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬١٩٢
السؤال
السؤال: لي أرض زراعية بالسودان، ولم أستطع إصلاحها، ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك، بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز، وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول، فما الحكم؟
الجواب
الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به [1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18816
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
