أحكام متنوعة

حكم تولي الأذان باسم شخص آخر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٠٥

السؤال

السؤال: إني شاب لم أحصل على حفيظة نفوس، وأنا مؤذن مسجد، فقال لي إمام المسجد: أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتبًا، فنكتب الأذان باسم شخص ثان، والأذان لك أنت مع استلام الراتب. هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي؟ وهل هو زور أم لا؟ وإذا أخذت الراتب وهو زور، ماذا أعمل به؛ أأتصدق به، أم ماذا أفعل به؟

الجواب

الجواب: هذا منكر وزور ولا يجوز، وعليك رد المال إلى الأوقاف، فإن لم يتيسر ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم؛ لأنه مال أخذ بغير حق، ولم يتيسر صرفه إلى أهله؛ فوجب صرفه في جهة بر؛ كالفقراء، وإصلاح دورات المياه، ونحو ذلك [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18903

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص