أحكام متنوعة

حكم تأجير أشرطة الأفلام

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٦٤

السؤال

السؤال: ما حكم إنشاء نادي للفيديو، وتأجير أشرطة الأفلام؟

الجواب

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. س. أ. ع. - سلمه الله -. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 208، وتاريخ 13/1/1407هـ، المتضمن: بأنك أنشأت ناديًا للفيديو، وتقوم بتأجير أشرطة الأفلام، وتسأل عن ذلك. وأفيدك: بأن الأشرطة التي تشتمل على فساد -كما وصفت- لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال. وفق الله الجميع لما فيه رضاه [1] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 362).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18923

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص