أحكام متنوعة
تأجير الدكان لبائع الأشرطة الغنائية
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٦٩
السؤال
السؤال: هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟
الجواب
الجواب: لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله؛ من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك؛ لأن ذلك إعانة لهم على ما حرم الله، وقد قال سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وصح عن رسول الله ﷺ: أنه لعن الخمر، وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها [1] . وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها، كلهم معينون على الإثم والعدوان [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18945
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
