أحكام متنوعة

حكم العمل في بنك ربوي

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٥٬٢٧٣

السؤال

السؤال: كنت في مصر أعمل في أحد البنوك التابعة للحكومة، ومهمة هذا البنك إقراض الزراع وغيرهم بشروط ميسرة، لمدة تتراوح من عدة شهور إلى سنوات، وتصرف هذه السلف والقروض العينية والنقدية نظير فوائد وغرامات تأخير، يحددها البنك عند صرف السلف والقروض؛ مثل 3% أو 7% أو أكثر من ذلك زيادة على أصل القرض، وعندما يحل موعد سداد القرض، يسترد البنك أصل القرض زائدًا الفوائد والغرامات نقدًا، وإذا تأخر العميل مقابل كل يوم تأخير زيادة عن السداد في الميعاد. وعليه، فإن إيرادات هذا البنك هي: جملة الفوائد على القروض، وغرامات التأخير لمن لم يلتزم بالسداد في المواعيد المحددة، ومن هذه الإيرادات تصرف مرتبات الموظفين في البنك. ومنذ أكثر من عشرين عامًا وأنا أعمل في هذا البنك، تزوجت من راتب البنك، وأتعيش منه، وأربي أولادي وأتصدق، وليس لي عمل آخر، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب

الجواب: عمل هذا البنك بأخذه الفوائد الأساسية والفوائد الأخرى من أجل التأخير كلها ربا، ولا يجوز العمل في مثل هذا البنك؛ لأن العمل فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال  : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 18982

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص